Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 1, halaman 309

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

وقد فرغ الإمام؟ قال: إن لم يتكلم بنى على صلاته، وإن تكلم استقبل الظهر (¬١).

قلت: أرأيت امرأة صلت الظهر في بيتها، ثم بدا لها أن تشهد الجمعة، فجاءت فدخلت (¬٢) مع الإمام في الصلاة فصلت (¬٣) معه، أيتهما (¬٤) الفريضة؟ قال: الجمعة هي الفريضة. قلت: فإن جاءت وقد فرغ الإمام من صلاته؟ قال: عليها أن تستقبل الظهر أربع (¬٥) ركعات (¬٦) في قياس قول أبي حنيفة. قلت: وهي في جميع ما ذكرت (¬٧) لك بمنزلة الرجل؟ قال: نعم. قلت: وكذلك أم الولد والمدبرة والمكاتبة إذا أعتقت فهي في جميع ما وصفت (¬٨) لك سواء؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت رجلاً دخل مع الإمام في الصلاة يوم الجمعة، فصلى (¬٩) بهم الإمام، فلم يفرغ من صلاته حتى دخل وقت العصر؟ قال: فسدت صلاتهم، وعليه أن يستقبل بهم الظهر أربع ركعات. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: أما نحن فنرى صلاتهم تامة إذا كان قد (¬١٠) قعد قدر التشهد قبل أن يدخل وقت العصر، وإن ضحك في هذه الحال كان عليه الوضوء لصلاة أخرى. قلت: فإن كان الإمام ضحك في هذه الحال (¬١١) حتى قهقه وهو يتشهد (¬١٢)، هل عليه الوضوء بعد خروج الوقت (¬١٣) لصلاة أخرى؟ قال: لا (¬١٤). قلت: فإن دخل معه

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 309 (SanadKitab #14285, hlm. urut 618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.