Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 1, halaman 310

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

رجل (¬١) في الصلاة على هذه الحال لم يكن داخلاً معه؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل الذي لا يريد أن يشهد الجمعة، وليس له (¬٢) عذر من مرض (¬٣) ولا غيره، متى يصلي الظهر؟ قال (¬٤): يصليها حين ينصرف الإمام من الجمعة. قلت (¬٥): فإن صلى قبل ذلك؟ قال: يجزيه.

قلت: أرأيت الإمام يمر بمصر من الأمصار أو بمدينة (¬٦) من المدائن فيجمّع (¬٧) يوم الجمعة بأهلها وهو مسافر هل يجزيهم؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأن الإمام في هذا لا يشبه (¬٨) غيره؛ ألا ترى أنه لا يكون جمعة إلا بإمام (¬٩).

قلت: أرأيت رجلاً صلى بالناس يوم الجمعة ركعتين (¬١٠) من غير أن يأمره الأمير؟ قال: لا يجزيهم، وعليهم أن يستقبلوا الظهر. قلت: فإن كان الأمير أمره بذلك أو كان (¬١١) خليفة الأمير أو صاحب شرطة (¬١٢) أو القاضي؟ قال: تجزيهم صلاتهم.

قلت: أرأيت مسافراً دخل مصراً من الأمصار فشهد مع أهلها الجمعة هل يجزيه ذلك؟ قال: نعم. قلت: لم (¬١٣) وهو مسافر؟ قال: إذا دخل مع قوم

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 310 (SanadKitab #14285, hlm. urut 619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.