رجل (¬١) في الصلاة على هذه الحال لم يكن داخلاً معه؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الرجل الذي لا يريد أن يشهد الجمعة، وليس له (¬٢) عذر من مرض (¬٣) ولا غيره، متى يصلي الظهر؟ قال (¬٤): يصليها حين ينصرف الإمام من الجمعة. قلت (¬٥): فإن صلى قبل ذلك؟ قال: يجزيه.
قلت: أرأيت الإمام يمر بمصر من الأمصار أو بمدينة (¬٦) من المدائن فيجمّع (¬٧) يوم الجمعة بأهلها وهو مسافر هل يجزيهم؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأن الإمام في هذا لا يشبه (¬٨) غيره؛ ألا ترى أنه لا يكون جمعة إلا بإمام (¬٩).
قلت: أرأيت رجلاً صلى بالناس يوم الجمعة ركعتين (¬١٠) من غير أن يأمره الأمير؟ قال: لا يجزيهم، وعليهم أن يستقبلوا الظهر. قلت: فإن كان الأمير أمره بذلك أو كان (¬١١) خليفة الأمير أو صاحب شرطة (¬١٢) أو القاضي؟ قال: تجزيهم صلاتهم.
قلت: أرأيت مسافراً دخل مصراً من الأمصار فشهد مع أهلها الجمعة هل يجزيه ذلك؟ قال: نعم. قلت: لم (¬١٣) وهو مسافر؟ قال: إذا دخل مع قوم