ويصلي (¬١) عليها، فكذلك (¬٢) العيد. قلت: فإن أحدث بعدما صلى ركعة أيتيمم مكانه ويمضي على صلاته؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يتمم ولكنه انصرف إلى الكوفة فتوضأ، ثم عاد إلى المصلى فوجد الإمام قد صلى، كيف يصنع؟ قال: يصلي ركعتين كصلاة الإمام، ويكبر (¬٣) كما يكبر الإمام. قلت: فهل يقرأ فيهما؟ قال: لا. قلت: فما شأنه يكبر ولا يقرأ؟ قال: لأن قراءة الإمام له قراءة، ولا يكون تكبير الإمام له تكبيرات ألا ترى أن (¬٤) من خلف الإمام يكبرون معه ولا يقرؤون، فهذا والذي خلفه سواء، ولأنه (¬٥) قد أدرك أول الصلاة مع الإمام. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا دخل مع الإمام في الصلاة متوضئاً (¬٦) لم يجزه (¬٧) التيمم؛ لأن هذا لا يفوته الصلاة (¬٨). وهذا قول زفر.
قلت: أرأيت الإمام هل يقرأ في العيدين بشيء معلوم (¬٩)؟ قال: بلغنا عن رسول الله ﷺ أنه كان (¬١٠) يقرأ فيهما (¬١١) بِـ (¬١٢) ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١)﴾ (¬١٣) و ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (١)﴾ (¬١٤). وأيما (¬١٥) سورة من