القرآن قرأها أجزأه، وقد يكره (¬١) أن يتخذ الرجل شيئاً (¬٢) من القرآن حتماً (¬٣) حتى لا يقرأ في تلك الصلاة (¬٤) غيرها.
قلت: فهل قبل العيدين (¬٥) صلاة؟ قال: لا. قلت: فهل بعدها صلاة؟ قال: إن شاء صلى أربعاً، وان شاء لم يصل.
قلت: أرأيت رجلاً أدرك الإمام في صلاة العيد بعدما تشهد ولم يسلم، أو أدركه بعدما سلم وسجد سجدتي السهو فدخل معه (¬٦)، ثم سلم الإمام، أيقوم الرجل فيصلي صلاة العيد؟ قال: نعم. قلت: ويقرأ ويكبر؟ قال: نعم (¬٧). قلت (¬٨): فكيف يكبر إذا قام يصلي إذا أدركه؟ قال: يكبر ثلاث (¬٩) تكبيرات، ثم يقرأ بفاتحة (¬١٠) القرآن وبسورة (¬١١)، ثم يكبر الرابعة فيركع بها، ويسجد، ثم يقوم في الركعة الثانية فيقرأ بفاتحة القرآن وسورة (¬١٢)، ثم يكبر أربع تكبيرات (¬١٣)، ويركع (¬١٤) في التكبيرة (¬١٥) الرابعة. قلت: لم جعلت على هذا ثمان تكبيرات؟ قال: لأنه (¬١٦) كبر تكبيرة واحدة حين افتتح بها الصلاة مع الإمام، فألقيت (¬١٧) عنه تلك التكبيرة (¬١٨). قلت: أرأيت رجلاً أدرك مع الإمام ركعة من العيد، فلما سلم الإمام قام يقضي، كيف يكبر (¬١٩)؟ قال: يقرأ بفاتحة (¬٢٠) القرآن وبسورة (¬٢١)، ثم يكبر أربع (¬٢٢)