Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 1, halaman 323

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين

تكبيرات (¬١) يركع بآخرهن.

قلت: أرأيت الإمام هل ينبغي له أن يكبر في العيدين أكثر من تسع (¬٢) تكبيرات؟ قال: ما أحب له ذلك. قلت: فإن فعل هل يضره ذلك شيئاً (¬٣)؟ قال: لا.

قلت: أرأيت إماماً قرأ السجدة يوم العيد (¬٤)؟ قال: عليه (¬٥) أن يسجد، ويسجد معه أصحابه (¬٦). قلت: وكذلك لو قرأها وهو يخطب؟ قال: نعم، يسجدها ويسجد (¬٧) معه من سمعها، وأما إذا قرأها في الصلاة فسجدها (¬٨) سجدها (¬٩) معه من سمعها ومن (¬١٠) لم يسمعها، جميع من معه في الصلاة.

قلت: أرأيت النساء هل عليهن خروج في العيدين؟ قال: قد كان يرخَّص (¬١١) لهن في ذلك، فأما اليوم (¬١٢) فإني أكره لهن (¬١٣) ذلك. قلت: أفتَكره (¬١٤) لهن أن (¬١٥) يشهدن (¬١٦) الجمعة والصلاة المكتوبة في جماعة؟ قال: نعم. قلت: فهل ترخص (¬١٧) لشيء (¬١٨) منهن؟ قال: أرخص للعجوز (¬١٩) الكبيرة (¬٢٠) أن تشهد العشاء والفجر والعيدين، فأما (¬٢١) غير ذلك فلا.

قلت: أرأيت العبد (¬٢٢) هل يجب (¬٢٣) عليه أن يشهد الجمعة

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 323 (SanadKitab #14285, hlm. urut 632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.