تكبيرات (¬١) يركع بآخرهن.
قلت: أرأيت الإمام هل ينبغي له أن يكبر في العيدين أكثر من تسع (¬٢) تكبيرات؟ قال: ما أحب له ذلك. قلت: فإن فعل هل يضره ذلك شيئاً (¬٣)؟ قال: لا.
قلت: أرأيت إماماً قرأ السجدة يوم العيد (¬٤)؟ قال: عليه (¬٥) أن يسجد، ويسجد معه أصحابه (¬٦). قلت: وكذلك لو قرأها وهو يخطب؟ قال: نعم، يسجدها ويسجد (¬٧) معه من سمعها، وأما إذا قرأها في الصلاة فسجدها (¬٨) سجدها (¬٩) معه من سمعها ومن (¬١٠) لم يسمعها، جميع من معه في الصلاة.
قلت: أرأيت النساء هل عليهن خروج في العيدين؟ قال: قد كان يرخَّص (¬١١) لهن في ذلك، فأما اليوم (¬١٢) فإني أكره لهن (¬١٣) ذلك. قلت: أفتَكره (¬١٤) لهن أن (¬١٥) يشهدن (¬١٦) الجمعة والصلاة المكتوبة في جماعة؟ قال: نعم. قلت: فهل ترخص (¬١٧) لشيء (¬١٨) منهن؟ قال: أرخص للعجوز (¬١٩) الكبيرة (¬٢٠) أن تشهد العشاء والفجر والعيدين، فأما (¬٢١) غير ذلك فلا.
قلت: أرأيت العبد (¬٢٢) هل يجب (¬٢٣) عليه أن يشهد الجمعة