والعيدين (¬١)؟ قال: إن فعل فحسن، وإن لم يفعل فلا شيء عليه. قلت: فهل ينبغي له أن يفعل دون أن يأذن له (¬٢) مولاه؟ قال: لا. قلت: فهل ينبغي للمولى أن يمنعه من ذلك أو من الصلاة (¬٣) في جماعة؟ قال: إن فعل لم يضره ذلك شيئاً.
قلت: أرأيت السهو في العيدين والجمعة والصلاة المكتوبة والتطوع أهو سواء؟ قال: نعم. قلت: وكذلك السهو في صلاة الخوف؟ قال: نعم. قلت: أرأيت المنبر هل يُخْرَج في العيدين؟ قال: لا.
قلت: أرأيت الإمام إذا كبر (¬٤) في العيدين أكثر من تسع (¬٥) تكبيرات أينبغي لمن خلفه أن يكبروا معه؟ قال: نعم، يتبعونه (¬٦) إلا أن يكبر ما لا يكبر أحد من الفقهاء وما لم تجئ (¬٧) به الآثار.
* * *
باب التكبير في أيام التشريق
قلت: أرأيت التكبير في أيام التشريق متى هو، وكيف هو، ومتى يبدأ (¬٨)، ومتى يقطع؟ قال: كان عبد الله بن مسعود يبتدئ به من صلاة الغداة (¬٩) يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر (¬١٠)، وكان علي بن أبي