طالب يكبر من صلاة (¬١) الغداة يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق (¬٢)، فأي ذلك (¬٣) ما فعلت فهو حسن (¬٤)، وأما أبو حنيفة فإنه كان يأخذ بقول ابن مسعود، وكان (¬٥) يكبر (¬٦) من صلاة الغداة يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر، ولا (¬٧) يكبر بعدها، وأما أبو يوسف ومحمد (¬٨) فإنهما يأخذان بقول علي بن أبي طالب.
قلت: فكيف التكبير؟ قال: إذا سلم الإمام قال: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. بلغنا ذلك عن علي بن أبي طالب وعبدالله بن مسعود (¬٩).
قلت (¬١٠): فمن صلى المكتوبة في جماعة في مصر من الأمصار فعليهم أن يكبروا في هذه الأيام؟ قال: نعم. قلت: فإن كان معهم (¬١١) نساء؟ قال: عليهن أن يكبرن. قلت: أرأيت من صلى وحده من المقيمين أو المسافرين (¬١٢) أو النساء هل عليهم (¬١٣) أن يكبروا؟ قال: لا. قلت: فهل على المسافرين أن يكبروا؟ قال: لا. قلت: أرأيت (¬١٤) من صلى (¬١٥) التطوع في جماعة (¬١٦) أو صلى الوتر هل يكبر (¬١٧) بعدها؟ قال: لا (¬١٨). قلت: فهل