على أهل السَّوَاد (¬١) أن يكبروا (¬٢)؟ قال: لا. قلت: فإن صلوا في جماعة؟ قال (¬٣): وإن صلوا في جماعة (¬٤) فلا (¬٥) تكبير عليهم. وهذا قول أبي حنيفة. وقال (¬٦) أبو يوسف ومحمد (¬٧): نرى (¬٨) التكبير على من صلى المكتوبة (¬٩)، رجل أو امرأة أو (¬١٠) مسافر أو مقيم صلى وحده أو في جماعة. قلت: أرأيت المحرم يوم عرفة إذا صلى وسلم أيبدأ بالتكبير أو (¬١١) بالتلبية؟ قال: بل (¬١٢) يبدأ بالتكبير ثم يلبي. قلت: لم؟ قال: لأن التكبير أوجبهما.
قلت: أرأيت (¬١٣) الإمام إذا كان عليه سجدتا (¬١٤) السهو أيكبر (¬١٥) قبل أن يسجدهما؟ قال: لا، ولكنه يسجدهما ويسلم ثم يكبر. قلت: أرأيت رجلاً سبقه الإمام بركعة (¬١٦) في أيام التشريق أيكبر مع الإمام حين (¬١٧) يسلم أو يقوم (¬١٨) فيقضي؟ قال: بل يقوم فيقضي (¬١٩)، فإذا سلم كبر. قلت: لم؟ قال: لأن التكبير ليس من الصلاة؛ ألا ترى لو أن رجلاً دخل معهم في التكبير يريد الصلاة (¬٢٠) لم يجزه (¬٢١) ذلك. قلت (¬٢٢): وهذا لا يشبه سجدتي السهو؟ قال: لا؛ ألا ترى أن من دخل مع الإمام في سجدتي السهو فقد دخل معه في الصلاة؛ لأن سجدتي السهو من الصلاة، والتكبير ليس من الصلاة.
قلت: أرأيت إماماً صلى بالناس يوم العيد، فلما صلى الركعة