Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 11, halaman 395

  1. كتاب الوكالة
  2. باب الوكالة في النكاح

وإذا وكَّل رجل رجلاً أن يزوجه قى وجه الوكيل امرأة وضمن الوكيل لها المهر فجحد الزوج الوكالة والنكاح فلا نكاح بينهما، ولها على الوكيل (¬١) نصف المهر؛ لأنه ضمن لها (¬٢) وأقر بأن النكاح قد وقع. ولو لم يضمن الوكيل لم يكن عليه ولا على الزوج مهر؛ لأن الزوج جحد النكاح.

وإذا وكَّل الرجل رجلاً أن يزوج له امرأة على مائة درهم، فإن أبت فأعطها (¬٣) ما (¬٤) بينك (¬٥) وبين مائتي درهم، فأبت المرأة المائة فزوجها إياه على مائتي درهم (¬٦) فذلك (¬٧) جائز لازم للزوج.

وإذا وكَّل رجل (¬٨) رجلاً أن يزوجه امرأة على بيت (¬٩) وخادم فزوجه على بيت وخادم فإن ذلك جائز. فإن قال الزوج: عنيت بيتاً مبنياً بأرضه (¬١٠)، فإنه لا يصدق على ذلك، ولا يبطل النكاح. وإن كان الوكيل زوجه على بيت من دار للزوج (¬١١) فقال الزوج (¬١٢): إنما عنيت بيت (¬١٣) ثياب (¬١٤)، فلا (¬١٥) نكاح بينهما؛ لأن الوكيل خالف حيث زوجه علكى بيت (¬١٦) من دار الزوج.

وإذا أرسل رجل رجلاً أن يخطب عليه امرأة بعينها فذهب الرسول فزوجها إياه فهو جائز. وكذلك لو أمره بذلك. وكذلك لو وكله بذلك.

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 11، ص 395 (SanadKitab #14285, hlm. urut 6424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.