Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 11, halaman 396

  1. كتاب الوكالة
  2. باب الوكالة في النكاح

وإذا وكَّل رجل رجلاً أن يزوجه امرأة فزوجها (¬١) إياه على خمر أو خنزير فالنكاح جائز، ولها مهر مثلها إن دخل بها. فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة. وكذلك لو زوجها إياه على غير مهر أو زوجها إياه على حكمها أو على حكمه فإن النكاح جائز. فإن زوجها إياه على دار للرجل أو على دابته أو على عبده فالنكاح جائز، ولها قيمة ذلك.

وإذا وكَّل رجل رجلاً أن يزوجه امرأة فزوجه امرأة (¬٢) في عدة أو لها زوج ودخل بها الزوج ولم يعلموا بذلك فلا (¬٣) ضمان على الوكيل، ويفرق بينها (¬٤) وبين الزوج، وعلى الزوج الأقل من مهر مثلها ومما سمى لها. وكذلك لو كانت أخت الزوج من رضاع أو نسب أو ذات رحم محرم من رضاع أو نسب أو غيره فهو سواء، ولا ضمان على الوكيل وإن (¬٥) كان علم بذلك؛ لأن الزوج هو الذي وطئ. فإن كانت أم امرأة للزوج (¬٦) فغشيها الزوج حرمت عليه امرأته، ولا يرجع على الوكيل بشيء. فإن علم بذلك قبل أن يدخل بها فرق بينهما، ولا شيء على الوكيل ولا على الزوج.

وإذا وكَّل رجل رجلاً أن يزوجه امرأة بألف درهم فأبت أن تزوجه (¬٧) حتى زادها الوكيل ثوباً من ثياب الموكل (¬٨) فإن النكاح باطل، لا يقع إلا أن يرضى الزوج؛ لأن الوكيل قد خالف الآمر. ألا ترى لو أن الثوب هلك قبل أن تقبضه (¬٩) المرأة كان الضمان على الزوج.

وإذا وكَّل رجل رجلاً أن يزوجه امرأة بعينها على ألف درهم فذهب الوكيل فزوجها إياه بألف درهم على أن زادها كرامة ضمنها لها ولم يسمها، فإن كان مهر مثلها أكثر من ألف (¬١٠) فقد خالف الوكيل، فلا يجوز النكاح

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 11، ص 396 (SanadKitab #14285, hlm. urut 6425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.