Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 11, halaman 509

  1. كتاب الشهادات
  2. باب شهادة ذوي الأرحام

وإذا أرادت المرأة أن يُستحلف زوجها على الدخول لتأخذه (¬١) بالمهر أو قالت: تزوجني وطلقني (¬٢) قبل الدخول ولي نصف المهر، أستحلفه بالله على ذلكء فإن نكل (¬٣) عن اليمين لزمه المال، ولا يقع النكاح. وإن حلف برئ من ذلك.

وقال أبو يوسف ومحمد: أنا أستحلف في كل شيء من النكاح أو ادعاء نسب أو غير ذلك إلا الحدود خاصة. فإني لا أستحلف فيها إلا في السرقة. فإني أستحلفه وأضمنه ولا أقطعه. [وأستحلفه] (¬٤) في القصاص. فإن أبى أن يحلف ضمنته الأرش في النفس وما دونها.

وقال محمد: أستحلف المجوسي بالله الذي خلق النار، ولا أستحلفه في بيت النار، إنما أستحلفه (¬٥) عند القاضي.

…

باب شهادة ذوي الأرحام

محمد عن أبي حنيفة عن الهيثم عن عامر عن شريح أنه قال: لا تجوز (¬٦) شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده، ولا المرأة لزوجها، ولا الزوج لامرأته، ولا العبد لسيده (¬٧).

محمد عن أبي يوسف عن مطرف بن طريف عن عامر عن شريح مثله.

محمد (¬٨) عن أبي يوسف عن عطاء بن السائب عن أبي عون أنه قال:

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 11، ص 509 (SanadKitab #14285, hlm. urut 6538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.