وإذا أرادت المرأة أن يُستحلف زوجها على الدخول لتأخذه (¬١) بالمهر أو قالت: تزوجني وطلقني (¬٢) قبل الدخول ولي نصف المهر، أستحلفه بالله على ذلكء فإن نكل (¬٣) عن اليمين لزمه المال، ولا يقع النكاح. وإن حلف برئ من ذلك.
وقال أبو يوسف ومحمد: أنا أستحلف في كل شيء من النكاح أو ادعاء نسب أو غير ذلك إلا الحدود خاصة. فإني لا أستحلف فيها إلا في السرقة. فإني أستحلفه وأضمنه ولا أقطعه. [وأستحلفه] (¬٤) في القصاص. فإن أبى أن يحلف ضمنته الأرش في النفس وما دونها.
وقال محمد: أستحلف المجوسي بالله الذي خلق النار، ولا أستحلفه في بيت النار، إنما أستحلفه (¬٥) عند القاضي.
…
باب شهادة ذوي الأرحام
محمد عن أبي حنيفة عن الهيثم عن عامر عن شريح أنه قال: لا تجوز (¬٦) شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده، ولا المرأة لزوجها، ولا الزوج لامرأته، ولا العبد لسيده (¬٧).
محمد عن أبي يوسف عن مطرف بن طريف عن عامر عن شريح مثله.
محمد (¬٨) عن أبي يوسف عن عطاء بن السائب عن أبي عون أنه قال: