Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 11, halaman 513

  1. كتاب الشهادات
  2. باب شهادة العبد والمكاتب وشهادة مواليهم لهم

وكل من نسب إلى هوى (¬١) يعرف منه المَجَانة (¬٢) والفسق فإنه لا تجوز (¬٣) شهادته، وإنما أرده لمجانته (¬٤) التي ظهرت منه. و [لو] لم يكن له هوى لرددت شهادته لمجانته التي ظهرت منه.

…

باب شهادة العبد والمكاتب وشهادة مواليهم لهم

قال: ولا تجوز (¬٥) شهادة العبد ولا المكاتب ولا المدبر ولا أم الولد ولا عبد قد عتق (¬٦) بعضه وهو يسعى في بعض قيمته في قول أبي حنيفة. ولا تجوز (¬٧) شهادة المولى لأحد من هؤلاء ولا ابن المولى ولا امرأة المولى ولا زوج المرأة لمولاه إذا كانت امرأته مولاة لأحد من هؤلاء.

ولا تجوز (¬٨) شهادة الزوج لامرأته إذا (¬٩) كانت أمة أو حرة، ولا شهادة المرأة لزوجها وإن كان عبداً أو مكاتباً.

وإذا سمع المكاتب أو العبد أو الأمة أو المدبرة أو أم الولد شيئاً فشهد عليه عند القاضي فرده القاضي لأنه مملوك ثم شهد عليه بعدما عتق فإن شهادتهم جائزة؛ لأن القاضي إنما ردهم للرق الذي فيهم (¬١٠). ولو لم يشهد عند القاضي أحد منهم حتى أعتق ثم شهد على ذلك كان أيضاً جائزاً.

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 11، ص 513 (SanadKitab #14285, hlm. urut 6542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.