طولاً (¬١)، فإن كان له قميص ألبسته (¬٢) إياه، وإن (¬٣) لم يكن له قميص لم يضره (¬٤). ثم تضع (¬٥) الحنوط في رأسه ولحيته (¬٦)، وتضع (¬٧) الكافور على مساجده (¬٨)، وإن (¬٩) لم يكن كافور لم يضره. ثم تعطف (¬١٠) الإزار (¬١١) عليه من قبل (¬١٢) شقه الأيسر على رأسه وسائر جسده. ثم تعطفه (¬١٣) من قبل شقه الأيمن كذلك (¬١٤). ثم تعطف (¬١٥) اللفافة عليه (¬١٦) وهي الرداء كذلك، فإن (¬١٧) خفت أن تنتشر (¬١٨) عليه أكفانه (¬١٩) عقدته (¬٢٠). ثم تجعله (¬٢١) على سريره. ولا يُتْبَع بنار إلى قبره، فإن ذلك يُكرَه، أن يكون آخرَ زاده (¬٢٢) من الدنيا نارٌ (¬٢٣) يُتْبَع بها إلى قبره (¬٢٤). فإذا (¬٢٥) انتهى به (¬٢٦) إلى القبر فلا يضر (¬٢٧) وتر دخله أو شفع. فإذا وضعه (¬٢٨) في اللحد قال (¬٢٩): بسم الله (¬٣٠)، وعلى ملة رسول الله (¬٣١).
قلت: فمن قبل القبلة يُدخَل أو يُسَلّ سَلًّا (¬٣٢)؟ قال: بل يُدخَل مِن