Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 1, halaman 349

  1. كتاب الصلاة
  2. باب غسل الميت من الرجال والنساء

قِبَل القبلة. قلت: ويلحد له ولا يشق؟ قال: نعم. قلت: فأي شيء يجعل (¬١) على لحده؟ قال: اللبن والقصب (¬٢). قلت: فهل تَكره (¬٣) الآجُرّ (¬٤)؟ قال: نعم. قلت: فهل تَكره (¬٥) أن يسجّى القبر بثوب حتى يفرغ من اللحد؟ قال: أما إذا كانت امرأة فلا بأس بذلك، وهكذا ينبغي لهم أن يصنعوا، وأما إذا كان رجلاً (¬٦) فلا يضرهم أن لا يسجّى القبر، فإن فعلوا لم يضرهم. قلت: أرأيت القبر أيُرَبَّع (¬٧) أم يُسَنَّم (¬٨)؟ قال: بل يسنم ولا يربع. قلت: أرأيت القبر هل تَكره (¬٩) أن يجصّص؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الصلاة على الميت من أحق بها (¬١٠)؟ قال: إمام الحي أحق بالصلاة عليه (¬١١). قلت: فإن لم يكن (¬١٢) إمام (¬١٣)؟ قال: الأب (¬١٤) أحق (¬١٥) من غيره. قلت: فالابن والأخ والأب؟ قال: الأب أحق من هؤلاء. قلت: فابن العم أحق بالصلاة على المرأة أم زوجها؟ قال (¬١٦): ابن العم أحق من الزوج إذا لم يكن لها منه (¬١٧) ابن.

قلت: فكيف الصلاة على الميت؟ قال: إذا وضعت الجنازة تقدم الإِمام واصطف القوم خلفه، فكبر الإِمام تكبيرة ورفع (¬١٨) يديه، ويكبر القوم

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 349 (SanadKitab #14285, hlm. urut 658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.