Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 11, halaman 554

  1. كتاب الشهادات
  2. باب الشهادة في الدين

وقال الآخر: عشرة (¬١) دراهم، أو قال أحدهما: كُرّ حنطة، وقال الآخر: كُرّ شعير، واتفقا في الأيام والبلدان والساعات فإني أبطل شهادتهما، ولا ينفعهما اتفاقهما في الأيام والبلدان؛ لأنهما اختلفا في صلب الشهادة. فكذلك (¬٢) لا يضرهما اختلاف الأيام والبلدان إذا اتفقا في صلب الشهادة بعد أن يكون إقراراً.

وإذا كان عمد قتل أو قطع أو غصب فشهد أحدهما أنه غصبه يوم كذا وكذا وشهد الآخر على إقراره به فإن ذلك باطل (¬٣) لا يجوز. وكذلك القطع والقتل.

وكل شهادة تكون (¬٤) هكذا (¬٥) فشهد أحدهما على فعل والآخر على كلام فهو باطل لا يجوز؛ لأن الفعل غير المنطق، فهذا اختلاف يضر بالشهادة. ولو شهدا جميعاً أنه قتله (¬٦) فشهد أحدهما أنه قتله (¬٧) بالكوفة وشهد الآخر أنه قتله بالبصرة، أو شهد أحدهما أنه قتله في شهر وشهد الآخر أنه قتله في شهر آخر، أو شهد أحدهما أنه أقر أنه قتله (¬٨) في يوم والآخر في يوم آخر، فإن هذا باطل؛ لأنهما قد اختلفا، ولأن هذا فعل لا يكون (¬٩) في يومين متفرقين ولا في مكانين. وكذلك قطع اليد. ولو شهدا على إقراره بهذا فقال أحدهما: أشهد أنه أقر أنه قتله (¬١٠) بالكوفة، وقال الآخر: أشهد أنه أقر أنه قتله (¬١١) بالبصرة، وإن جائزاً؛ لأنهما شاهدان (¬١٢) على الإقرار (¬١٣). وكذلك إذا اختلفا في الأيام والشهور؛ لأن الإقرار مخالف للفعل (¬١٤). [لم يرو أبو مطيع من هاهنا] (¬١٥).

وإذا كانت الدار في يدي رجل فادعى رجل أنه ارتهنها بألف وجاء

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 11، ص 554 (SanadKitab #14285, hlm. urut 6583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.