Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 11, halaman 555

  1. كتاب الشهادات
  2. باب الشهادة في الدين

بشاهدين (¬١) فشهد أحدهما أنه ارتهنها بألف وشهد الآخر أنه ارتهنها بكُرّ حنطة فإن شهادتهم باطل (¬٢) لا تجوز (¬٣). وكذلك الشرى (¬٤). فإن اتفقوا فيما وقع به الرهن واختلفوا في الأيام أو في البلدان فإن الشهادة جائزة. وكذلك الشرى (¬٥) والهبة (¬٦) والصدقة.

وإذا اختلف شهود الصدقة في الأيام والبلدان وهم يشهدون على معاينة القبض فإنه جائز؛ لأن القبض قد يكون مرتين وثلاثاً (¬٧). وقال محمد: لا يجوز؛ لأن القبض الأول غير القبض الثاني. ولو شهدوا على إقرار الواهب والمتصدق كان جائزاً.

فإذا ادعى رجل ثوباً في يدي رجل فقال: ذهب مني مُذْ (¬٨) عشرة أيام، وأقام على ذلك شاهدين فشهد أحدهما أنه ذهب منه مُذْ (¬٩) عشرة أيام وشهد الآخر أنه ذهب منه منذ (¬١٠) خمسة عشر يوماً فإن الشهادة باطل (¬١١)؛ لأنه يدعي خلاف ما قال الشاهد (¬١٢) الذي شهد بخمسة عشر. ولو أنه حيث ادعى لم يقل (¬١٣) شيئاً آخر أجزت الشهادة.

وقال أَبو يوسف ومحمد: إذا شهد الوصي على الميت أو على رجل بدين للميت فشهادة الوصي على الميت بدين جائزة، وشهادته بدين للميت باطل (¬١٤).

وقال أَبو يوسف ومحمد: إذا شهد الوصي بدين على الميت (¬١٥)

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 11، ص 555 (SanadKitab #14285, hlm. urut 6584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.