Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 11, halaman 556

  1. كتاب الشهادات
  2. باب الشهادة في الدين

لبعض الورثة فإن ذلك جائز على الكبار، ولا يجوز على الصغار. وكذلك لو شهد أن للوارث على هذا حقاً (¬١) فإن شهادته على (¬٢) الكبار جائزة، والصغار باطل (¬٣). قلت: لمَ؟ قال: لأنه لا يقبض للكبار (¬٤)، ويقبض للصغار، فلا تجوز (¬٥) شهادته لنفسه.

وقال محمد: وإذا قضى القاضي على رجل بأرض أو بدار في يديه وأقام الطالب على ذلك بينة وقد دفعها القاضي إليه ببنائها ثم إن المقضي له أقر ببنائها (¬٦) للمقضي عليه فإنه (¬٧) يدفع ذلك إليه. وكذلك إن أقام المقضي عليه البينة أنه قد بنى فيها بناء فهو له إلا أن يشهد الشهود أن هذه الدار لهذا المدعي ببنائها (¬٨). فإن شهدوا ببنائها فأقر هو بالبناء للمقضي عليه أبطلت الشهادة، لأنه أكذبهم.

وإذا وكلت امرأة رجلين أن يزوجاها (¬٩) فزوجاها (¬١٠) ثم جاءا (¬١١) يشهدان (¬١٢) أنه طلقها ثلاثاً وهي تدعي أو تنكر (¬١٣) فهو جائز، والطلاق واقع. وكذلك إذا كانا عمين فزوجا ابنة أخ لهما وهي صغيرة ثم شهدا على الطلاق فهو جائز أَيضاً مثل الأول؛ لأنهما ليس يجران إلى أنفسهما بشهادتهما (¬١٤) شيئاً. وكذلك الأخوان إذا زوجا أختهما فهو مثل ذلك (¬١٥).

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 11، ص 556 (SanadKitab #14285, hlm. urut 6585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.