رجال، ومعهم امرأة كافرة، كان ينبغي (¬١) لهم أن يصفوا لها كيف تغسلها، ثم يخلوا بينها وبينها؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت إذا ماتت المرأة (¬٢) كيف تكفن؟ قال: تكفن في لِفافة، وهي الرداء، وفي إزار (¬٣) ودرع (¬٤) وخمار، وخرقة تربط (¬٥) فوق الأكفان عند الصدر فوق الثديين (¬٦) والبطن حتى لا ينتشر عنها الكفن. قلت: وموضع (¬٧) الحنوط والكافور من المرأة موضعه من الرجل (¬٨)؟ قال: نعم. قلت: ويُسدَل (¬٩) شعرها من (¬١٠) خلف ظهرها إذا غسلت (¬١١)؟ قال: لا، ولكنه (¬١٢) يُسدَل (¬١٣) ما بين ثدييها (¬١٤) من الجانبين جميعاً، ثم يسدل (¬١٥) الخمار عليها كهيئة المِقْنَعَة (¬١٦). قلت: أرأيت إذا ماتت المرأة فكفنت في ثوبين وخمار ولم تكفن في درع هل يجزيها ذلك؟ قال: نعم.
قلت: فالخَلَق (¬١٧) والجديد (¬١٨) في ذلك سواء إذا غسلا (¬١٩)؟ قال: نعم (¬٢٠). قلت: والبرود (¬٢١) أحب إليك أم البياض؟ قال: كل ذلك حسن.