Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 1, halaman 358

  1. كتاب الصلاة
  2. باب غسل الميت من الرجال والنساء

رجال، ومعهم امرأة كافرة، كان ينبغي (¬١) لهم أن يصفوا لها كيف تغسلها، ثم يخلوا بينها وبينها؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت إذا ماتت المرأة (¬٢) كيف تكفن؟ قال: تكفن في لِفافة، وهي الرداء، وفي إزار (¬٣) ودرع (¬٤) وخمار، وخرقة تربط (¬٥) فوق الأكفان عند الصدر فوق الثديين (¬٦) والبطن حتى لا ينتشر عنها الكفن. قلت: وموضع (¬٧) الحنوط والكافور من المرأة موضعه من الرجل (¬٨)؟ قال: نعم. قلت: ويُسدَل (¬٩) شعرها من (¬١٠) خلف ظهرها إذا غسلت (¬١١)؟ قال: لا، ولكنه (¬١٢) يُسدَل (¬١٣) ما بين ثدييها (¬١٤) من الجانبين جميعاً، ثم يسدل (¬١٥) الخمار عليها كهيئة المِقْنَعَة (¬١٦). قلت: أرأيت إذا ماتت المرأة فكفنت في ثوبين وخمار ولم تكفن في درع هل يجزيها ذلك؟ قال: نعم.

قلت: فالخَلَق (¬١٧) والجديد (¬١٨) في ذلك سواء إذا غسلا (¬١٩)؟ قال: نعم (¬٢٠). قلت: والبرود (¬٢١) أحب إليك أم البياض؟ قال: كل ذلك حسن.

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 358 (SanadKitab #14285, hlm. urut 667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.