قلت: فإن كانت معه أمة له (¬١) أو مدبرة وقد (¬٢) كان يطؤها؟ قال: لا تغسله. قلت (¬٣): فقد (¬٤) كان فرجها حلالاً له (¬٥)؟ قال: لأنه لا عدة على واحدة (¬٦) منهما؛ ألا ترى أن الأمة تباع، والمدبرة (¬٧) إن لم تكن (¬٨) عليها (¬٩) سعاية فتزوجت ساعة مات الرجل كان نكاحها جائزاً، وكان لزوجها (¬١٠) أن يطأها، فأستقبح أن يطأها زوجها وينظر إلى فرجها وهي تنظر إلى فرج آخر وتغسله. قلت: فإن كانت فيهن امرأته (¬١١) وقد طلقها طلاقاً بائناً هل تغسله؟ قال: لا. قلت: أرأيت امرأة ماتت في السفر ومعها رجال وفيهم زوجها هل يغسلها؟ قال: لا. قلت: لم وهي تغسله وهو لا يغسلها؟ قال: لأنه لا عدة عليه (¬١٢)؛ ألا ترى أنه لو شاء (¬١٣) تزوج أختها، ولو شاء تزوج أربعاً (¬١٤)، ولو شاء تزوج ابنتها (¬١٥) إن لم يكن دخل بالميتة (¬١٦)، فأستقبح (¬١٧) أن ينظر الرجل (¬١٨) إلى فرج امرأة وابنتها امرأته، أو أختها (¬١٩)، أو له أربع نسوة. قلت: فإن كان أخوها معها أو أبوها (¬٢٠)؟ قال: لا يغسلها (¬٢١) واحد منهما. قلت: أرأيت رجلاً (¬٢٢) مات في سفر ومعه نساء، ومعهن رجل كافر، هل ينبغي (¬٢٣) لهن أن يصفن له كيف يغسله، ثم يخلين (¬٢٤) بينه وبين الميت (¬٢٥)؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو أن امرأة ماتت في سفر ومعها
Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني
Baca Juz 1, halaman 357
Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 357 (SanadKitab #14285, hlm. urut 666)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.