قلت (¬١): وكذلك لو كانت (¬٢) المرأة لم يدخل بها؟ قال: نعم، دخل بها أو لم يدخل بها (¬٣) فهو سواء. قلت: فإن لم يكن فيهن امرأته ولكن كانت فيهن (¬٤) أخته أو أمه (¬٥) أو خالته أو عمته؟ قال: لا تغسله واحدة (¬٦) ممن (¬٧) ذكرت، ولا تنظر (¬٨) إلى عورته، ولكنها تيممه بالصعيد كما وصفت لك التيمم. قلت: فهل يصلين عليه؟ قال: نعم. قلت: فتقوم الإِمام (¬٩) منهن وسط الصف؟ قال: نعم (¬١٠). قلت: فإن كانت (¬١١) فيهن (¬١٢) أم ولد له هل تغسله؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنها في غير عدة نكاح (¬١٣). قلت: أرأيت إن كان أعتقها قبل موته؟ قال: سواء، ولا تغسله؛ لأنها قد حرمت عليه قبل موته. قلت (¬١٤): أرأيت إن كانت (¬١٥) فيهن امرأة قد (¬١٦) طلقها ثلاثاً (¬١٧) في مرضه أو (¬١٨) صحته؟ قال: لا تغسله؛ لأنها قد (¬١٩) حرمت عليه قبل موته، فلا تغسله (¬٢٠). قلت: أرأيت إن (¬٢١) كانت (¬٢٢) فيهن (¬٢٣) امرأته (¬٢٤) وهي امرأته بنكاح فاسد فمات عنها على ذلك النكاح؟ قال: لا تغسله.
Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني
Baca Juz 1, halaman 356
Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 356 (SanadKitab #14285, hlm. urut 665)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.