امرأة معهم (¬١) في الصف أو قامت بحذاء الإِمام فصلت معهم؟ قال: صلاتهم جميعاً (¬٢) تامة. قلت: لم؟ قال: لأن هذه (¬٣) الصلاة (¬٤) ليست كالصلاة المكتوبة (¬٥)؛ ألا ترى لو أن رجلاً قرأ السجدة فسجدتها (¬٦) امرأة معه أنها لا تفسد (¬٧) عليه، فكذلك هذا.
قلت: أرأيت إماماً صلى على جنازة فلما (¬٨) كبر تكبيرة أو تكبيرتين (¬٩) ضحك الإِمام (¬١٠) حتى قهقه؟ قال: صلاتهم فاسدة، وعليهم أن يستقبلوا الصلاة (¬١١). قلت: فهل يعيد (¬١٢) الوضوء من قهقه منهم؟ قال: لا. قلت: وكذلك لو أن الإِمام تكلم؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت قوماً صلوا على الجنازة (¬١٣) وهم ركوب أو هم (¬١٤) قعود؟ قال: أما في القياس فإنه يجزيهم، ولكني (¬١٥) أدع القياس وأستحسن فآمرهم (¬١٦) بالإعادة.
قلت: أرأيت رجلاً (¬١٧) مات في سفره (¬١٨) ومعه نساء ليس معهن رجل هل تغسله إحداهن؟ قال: إن كانت فيهن امرأته غسلته، وإن لم تكن (¬١٩) فيهن امرأته لم يغسلنه (¬٢٠). قلت: ولم تغسله امرأته؟ قال: لأنها في عدة منه؛ ألا ترى أنه لا يحل أن تتزوج ما دامت في عدة منه (¬٢١).