Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 1, halaman 355

  1. كتاب الصلاة
  2. باب غسل الميت من الرجال والنساء

امرأة معهم (¬١) في الصف أو قامت بحذاء الإِمام فصلت معهم؟ قال: صلاتهم جميعاً (¬٢) تامة. قلت: لم؟ قال: لأن هذه (¬٣) الصلاة (¬٤) ليست كالصلاة المكتوبة (¬٥)؛ ألا ترى لو أن رجلاً قرأ السجدة فسجدتها (¬٦) امرأة معه أنها لا تفسد (¬٧) عليه، فكذلك هذا.

قلت: أرأيت إماماً صلى على جنازة فلما (¬٨) كبر تكبيرة أو تكبيرتين (¬٩) ضحك الإِمام (¬١٠) حتى قهقه؟ قال: صلاتهم فاسدة، وعليهم أن يستقبلوا الصلاة (¬١١). قلت: فهل يعيد (¬١٢) الوضوء من قهقه منهم؟ قال: لا. قلت: وكذلك لو أن الإِمام تكلم؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت قوماً صلوا على الجنازة (¬١٣) وهم ركوب أو هم (¬١٤) قعود؟ قال: أما في القياس فإنه يجزيهم، ولكني (¬١٥) أدع القياس وأستحسن فآمرهم (¬١٦) بالإعادة.

قلت: أرأيت رجلاً (¬١٧) مات في سفره (¬١٨) ومعه نساء ليس معهن رجل هل تغسله إحداهن؟ قال: إن كانت فيهن امرأته غسلته، وإن لم تكن (¬١٩) فيهن امرأته لم يغسلنه (¬٢٠). قلت: ولم تغسله امرأته؟ قال: لأنها في عدة منه؛ ألا ترى أنه لا يحل أن تتزوج ما دامت في عدة منه (¬٢١).

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 355 (SanadKitab #14285, hlm. urut 664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.