قلت: أرأيت إماماً صلى على جنازة ومعه جماعة (¬١) والإمام على غير وضوء أو هو (¬٢) جنب؟ قال: عليهم أن يعيدوا الصلاة. قلت: فإن كان إمامهم متوضئاً (¬٣) وكان بعضهم على غير وضوء أو كان (¬٤) من خلفه كلهم على غير وضوء (¬٥)؟ قال: لا يعيدون الصلاة عليها. قلت: لم؟ قال: لأن إمامهم قد صلى عليها فلا يعيدون الصلاة عليها.
قلت: أرأيت قوماً صلوا على جنازة فأخطأوا (¬٦) بالرأس فجعلوه في موضع الرجلين (¬٧) حتى فرغوا من الصلاة عليها؟ قال: يجزيهم. قلت: فإن فعلوا ذلك عمداً؟ قال: قد (¬٨) أساؤوا، وصلاتهم تامة.
قلت: أرأيت قوماً صلوا (¬٩) على جنازة فأخطأوا (¬١٠) القبلة (¬١١)، فصلوا عليها (¬١٢) لغير القبلة حتى فرغوا من صلاتهم؟ قال: صلاتهم تامة. قلت: فإن تعمدوا ذلك؟ قال: يستقبلون الصلاة عليها.
قلت: أرأيت القوم يدفنون الميت ونسوا الصلاة عليه (¬١٣)؟ قال: يصلون عليه وهو في القبر (¬١٤) كما يصلون على الجنازة. وقال أبو يوسف: يصلى على القبر في ثلاث، فإذا مضت ثلاثة لم يصل عليه (¬١٥).
قلت: أرأيت قوماً أرادوا الصلاة على الجنازة ومعهم نساء أين تصف (¬١٦) النساء؟ قال: من وراء (¬١٧) صفوف الرجال. قلت: أرأيت إن قامت