الإِمام والقوم الصلاة على الجنازة الثانية فكبروا تكبيرة أو تكبيرتين، ثم أتي بجنازة أخرى فوضعت مع الثانية (¬١) ودخل القوم مع الإِمام (¬٢) في الصلاة؟ قال: يتم الإِمام الصلاة على الجنازة الثانية والقوم، فإذا سلم (¬٣) قضى الذين جاؤوا بالجنازة الثالثة (¬٤) ما بقي عليهم من التكبير على الجنازة الثانية، ثم يستقبل الإِمام والقوم جميعاً الصلاة (¬٥) على الجنازة الثالثة.
قلت: أرأيت الصلاة على الجنازة عند غروب الشمس أو عند طلوع الشمس أو نصف النهار هل تَكره (¬٦) ذلك؟ قال: نعم، أكرهه (¬٧). قلت: فإن فعلوا وصلوا عليها هل عليهم أن يعيدوا الصلاة؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن صلوا عليها (¬٨) بعد طلوع الفجر أو بعد العصر قبل أن تتغير (¬٩) الشمس؟ قال: لا أكره ذلك، وصلاتهم (¬١٠) تامة. قلت: وكذلك لو صلوا (¬١١) عليها بعد الفجر قبل طلوع الشمس؟ قال: نعم. قلت: أرأيت هاتين الساعتين أهما ساعتا (¬١٢) صلاة (¬١٣)؟ قال: ليستا بساعَتَيْ صلاة تطوع (¬١٤)، فأما صلاة مكتوبة أو صلاة على جنازة أو سجدة فلا بأس أن يقضيها الرجال (¬١٥) والنساء (¬١٦) في هاتين الساعتين. قلت: أرأيت القوم تغرب لهم الشمس وهم يريدون أن يصلوا على جنازة أيبدؤون (¬١٧) بالمغرب أم بالصلاة على الجنازة (¬١٨)؟ قال: بل يبدؤون (¬١٩) بالمغرب؛ لأنها أوجبهما (¬٢٠) عليهم، ثم يصلون على الجنازة.