Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 12, halaman 99

  1. كتاب الصدقة الموقوفة
  2. باب ما يجوز من صدقة الأرض الموقوفة والخان والمقبرة وغير ذلك

يسقون (¬١) ويشربون ويتوضؤون، فهذا جائز. فإن أراد بعد ذلك أن يرد شيئاً من ذلك إلى ملكه فليمس له أن يرده. ولا بأس أن يشرب من ذلك ويسقي دابته وبعيره ويتوضأ منه الغني والفقير، لأن هذا ليس بمال يملك كما تملك (¬٢) الغلات.

محمد بن الحسن قال: قال أبو حنيفة رحمة الله عليه وعامة أصحابنا: إن هذا كله مردوذ إن شاء صاحبه أن يرجع فيه (¬٣) ويُبْطِلَ ما صنع فيه من الصدقة في المقبرة والخان والسقاية ويَرُدَّ ذلك إلى ماله ويده، فيبيعُه ويهبه ويصنع به ما شاء، وإن مات كان ميراثاً.

قال محمد: فقلنا لهم: ولمَ قلتم هذا وقد جاءت فيها آثار وفعله المسلمون وأجازوه؟ قالوا (¬٤): لأن أصل الأرض لم تخرج (¬٥) إلى مالك يملكها غير الذي كانت له، فكيف تكون (¬٦) أرض مِلْكها لرجل، فيُخرِج من ملكه شيئاً (¬٧) لا يصير عليها ملك، وهي لم تخرج (¬٨) من ملكه إلى ملك غيره. أخبرونا عن أصل الأرض هل خرجت من ملكه إلى ملك غيره؟

قلنا لهم: لم تخرج (¬٩) عن ملكه إلى ملك أحد غيره، ولكن خرجت من ملكه لأمر (¬١٠) جعله الله، ولم تصر الأرض في ملك غيره، ولكن منفعتها صارت لغيره.

قالوا: فلهذا أبطلنا هذه الأشياء، وقلنا: إنها لا تجوز (¬١١)، لأن من ملك شيئاً لم يزل في ملكه غير خارج منه حتى يخرج إلى ملك مالك (¬١٢)

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 12، ص 99 (SanadKitab #14285, hlm. urut 6680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.