Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 12, halaman 100

  1. كتاب الصدقة الموقوفة
  2. باب ما يجوز من صدقة الأرض الموقوفة والخان والمقبرة وغير ذلك

غيره، فأما أن يخرج من ملكه إلى غير (¬١) ملك مالك غيره فهذا مما لا يجوز.

فقلنا لهم: أنتم تقولون (¬٢) مثل هذا، لا تجدون (¬٣) منه بداً (¬٤). أخبرونا عن رجل جعل أرضه مسجداً فبناها كما يبنى المسجد وجعلها لعامة المسلمين وأذن للناس في الصّلاة في ذلك (¬٥) المسجد، فأذن به المؤذن (¬٦) وأمَّ فيه الإمام وأخرجه إلى الطريق الأعظم وأبانه عن ملكه (¬٧) وصلّى فيه المسلمون (¬٨) هكذا زماناً طويلًا، ثم أراد بعد ذلك أن يهدمه ويدخله في ملكه ويبيعه أله ذلك؟ قالوا: لا.

قيل لهم: فأخبرونا (¬٩) عن أرض المسجد وبنائه أخرج من ملكه أم هو في ملكه على حاله؟ قالوا: لو كان في ملكه لكان (¬١٠) له (¬١١) أن يبيعه ويهبه، وإن مات كان ميراثاً، ولكنه قد (¬١٢) خرج من ملكه، فلا تجوز (¬١٣) له فيه هبة ولا بيع ولا يورث.

قيل لهم: فحين أخرج من ملكه هل دخل في ملك أحد غيره؟ قالوا: لا. قلنا لهم: وكذلك الصدقة الموقوفة والخان والمقبرة، خرج ذلك (¬١٤) من ملكه فصار لا يستطيع بيعه ولا هبته ولا يكون ميراثاً، ولم يخرج إلى ملك أحد غيره. أخبرونا كيف فرقتم بين المسجد وبين هذه الأشياء التي وصفنا لكم وكل ذلك جُعِك دثه تعالى وطُلِب به ما عنده. أرأيتم لو أن رجلاً قال: فإني أجيز الخان وأرد المسجد فأجعله ميراثاً، وقال: إنِّي

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 12، ص 100 (SanadKitab #14285, hlm. urut 6681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.