باب ما [لا] يجوز من الصدقة الموقوفة وغيرها لأنها لم تقبض (¬١)
أبو سليمان قال: أخبرنا محمد بن الحسن قال: أخبرنا شعبة بن الحجاج عن جابر الجعفي (¬٢) عن القاسم بن عبد الرّحمن بن عبد الله بن مسعود قال: قال معاذ بن جبل وشريح: لا تجوز (¬٣) الصدقة حتى تقبض (¬٤).
محمد قال: أخبرنا عباد بن العوام عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن ابن عباس ﵁ قال: لا تجوز (¬٥) الصدقة (¬٦) حتى تقبض (¬٧).
محمد قال: أخبرنا أبو حُرَّة عن الحسن أنه سئل عن رجل تصدق (¬٨) بصدقة على وارث ولم يقبض الوارث الصدقة حتى مات، قال: لا تجوز (¬٩).
محمد قال: أخبرنا طلحة بن دينار قال: سمعت الشعبي يقول: لا تجوز (¬١٠) الصدقة (¬١١) إِلا مقبوضة إِلا لصبي في حجر أبيه (¬١٢) يقبض له أبوه (¬١٣).
محمد عن قيس بن الربيع عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال معاذ بن