Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 12, halaman 105

  1. كتاب الصدقة الموقوفة
  2. باب ما [لا] يجوز من الصدقة الموقوفة وغيرها لأنها لم تقبض

قبضها وال (¬١) غير صاحبها، فإن بقيت (¬٢) في يد صاحبها فإنه كان لا يجيزها. وهذا قولناث لأنا لا نجيز الصدقة إِلا مقبوضة.

وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه (¬٣) حين (¬٤) تصدق بصدقة جعل حفصة أم المؤمنين ابنته الوالية لها (¬٥). فكذا نقول (¬٦).

وقال أبو يوسف: تجوز (¬٧) الصدقة وإن لم يقبضها وال (¬٨) غير صاحبها.

فقلنا له: أخبرنا عن الرجل يتصدق على الرجل بالأرض أتجوز للمتصدق بها عليه قبل أن يقبضها؟ فقال: لا، حتى يقبضها.

فقلنا: هذه الصدقة التى لا يشك فيها أحد من الناس أنها جائزة، يجيزها الناس كلهم؛ من أبطل الصدقة الموقوفة ومن أجازها، ولا تجوز في قولك حتى تقبفر (¬٩). والصدقة الموقوفة التي [لا]، يجيزها بعض الناس فلا يرونها بشيء على حال من الحالات منهم أبو حنيفة وعامة أصحابه وتجيزها أنت غير مقبوضة. إنما ينبغي أن تقاس (¬١٠) الصدقة الموقوفة التي يجيزها بعض الناس على الصدقة التي يجيزها الناس كلهم. فكما لا تجوز (¬١١) هذه الصدقة إِلا مقبوضة فكذلك لا ينبغي أن تجوز (¬١٢) الصدقة (¬١٣) الموقوفة (¬١٤) إِلا مقبوضة.

قال: إني كنت أبطل الصدقة الموقوفة فلا أراها شيئاً إن قبضت أو لم

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 12، ص 105 (SanadKitab #14285, hlm. urut 6686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.