صلى وصام ولم يحتلم مثله؟ قال: هذا يكفن كما يكفن الرجل.
قلت: أرأيت الرجلين هل يدفنان في قبر واحد؟ قال: إن احتاجوا إلى ذلك فعلوا (¬١)، وإن (¬٢) فعلوا ذلك فليقدموا في اللحد أفضلهما، وليجعلوا بينهما حاجزاً من الصعيد (¬٣).
قلت: أرأيت الصبي الصغير الذي لم يتكلم هل تغسله المرأة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الصبية الصغيرة التي لم تتكلم هل يغسلها الرجل، وهو غير ذي رحم (¬٤) محرم منها ولا زوج لها؟ قال: نعم. قلت: فإن كانت قد كبرت ومثلها يجامع؟ قال: لا يغسلها (¬٥) الرجال (¬٦). قلت: وكذلك الغلام إذا كان مثله يجامع لم يغسله أحد من النساء ما خلا امرأته؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الميت إذا وُضِّئَ وضوءَه للصلاة هل تُغسَل رجلاه (¬٧)؟
قال: نعم. قلت: أرأيت المرأة إذا أسدل (¬٨) عليها خمارها أتحت (¬٩) الكفن (¬١٠)؟ قال: فوق الدرع وتحت (¬١١) الإزار واللفافة.
قلت: أرأيت قوماً صلوا على ميت قبل أن يغسل (¬١٢) ثم ذكروا بعد ما صلوا عليه (¬١٣) كيف يصنعون؟ قال: يغسل الميت، ويعيدون الصلاة عليه. قلت: فإن لم يذكروا غسله حتى دفنوه هل ينبش (¬١٤) القبر ثم يغسل ويصلى عليه؟ قال: لا. قلت: فلم أمرتهم بغسله وقد صلوا عليه؟ قال: أمرتهم