Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 1, halaman 360

  1. كتاب الصلاة
  2. باب غسل الميت من الرجال والنساء

صلى وصام ولم يحتلم مثله؟ قال: هذا يكفن كما يكفن الرجل.

قلت: أرأيت الرجلين هل يدفنان في قبر واحد؟ قال: إن احتاجوا إلى ذلك فعلوا (¬١)، وإن (¬٢) فعلوا ذلك فليقدموا في اللحد أفضلهما، وليجعلوا بينهما حاجزاً من الصعيد (¬٣).

قلت: أرأيت الصبي الصغير الذي لم يتكلم هل تغسله المرأة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الصبية الصغيرة التي لم تتكلم هل يغسلها الرجل، وهو غير ذي رحم (¬٤) محرم منها ولا زوج لها؟ قال: نعم. قلت: فإن كانت قد كبرت ومثلها يجامع؟ قال: لا يغسلها (¬٥) الرجال (¬٦). قلت: وكذلك الغلام إذا كان مثله يجامع لم يغسله أحد من النساء ما خلا امرأته؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الميت إذا وُضِّئَ وضوءَه للصلاة هل تُغسَل رجلاه (¬٧)؟

قال: نعم. قلت: أرأيت المرأة إذا أسدل (¬٨) عليها خمارها أتحت (¬٩) الكفن (¬١٠)؟ قال: فوق الدرع وتحت (¬١١) الإزار واللفافة.

قلت: أرأيت قوماً صلوا على ميت قبل أن يغسل (¬١٢) ثم ذكروا بعد ما صلوا عليه (¬١٣) كيف يصنعون؟ قال: يغسل الميت، ويعيدون الصلاة عليه. قلت: فإن لم يذكروا غسله حتى دفنوه هل ينبش (¬١٤) القبر ثم يغسل ويصلى عليه؟ قال: لا. قلت: فلم أمرتهم بغسله وقد صلوا عليه؟ قال: أمرتهم

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 360 (SanadKitab #14285, hlm. urut 669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.