Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 1, halaman 361

  1. كتاب الصلاة
  2. باب غسل الميت من الرجال والنساء

بغسله (¬١) ما دام في أيديهم، فإذا دفن (¬٢) فلا آمرهم (¬٣) أن ينبشوا القبر.

قلت: أرأيت رجلاً (¬٤) مات فدفن ووجهه (¬٥) لغير القبلة، أو وضع على شقه الأيسر، أو جعل رأسه في موضع الرجلين، ثم ذكروا ذلك (¬٦) بعد ما فرغوا من دفنه، هل ينبشون (¬٧) قبره فيدفنونه (¬٨) على ما (¬٩) ينبغي له (¬١٠)؟ قال: لا، ولكنهم يدعونه كما هو. قلت: فإن كانوا قد وضعوا اللَّبِن ولم يُهَل (¬١١) التراب عليه بعد (¬١٢)؟ قال: ينزع اللبن، ثم يهيئونه (¬١٣) على ما ينبغي له (¬١٤). قلت: فهل يغسلونه إن لم يكن (¬١٥) غسل (¬١٦)؟ قال: نعم. قلت: فإن كانوا قد أهالوا عليه التراب؟ قال: يتركونه كما هو على حاله.

قلت: أرأيت القوم يسقط منهم الثوب (¬١٧) في القبر أو الشيء من متاعهم هل ترى بأساً بأن (¬١٨) يحفروا من التراب شيئاً (¬١٩) من غير أن ينبشوا الميت (¬٢٠)؟ قال: لا بأس بأن (¬٢١) يحفروا من التراب شيئاً فيخرجوا متاعهم.

قلت: أرأيت اللحد أتكره (¬٢٢) أن يجعل عليه (¬٢٣) رفوف (¬٢٤) خشب؟، قال: نعم، أكره (¬٢٥) ذلك.

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 361 (SanadKitab #14285, hlm. urut 670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.