قلت: أرأيت الميت إذا وضع في اللحد (¬١) ولم يغسل ولم يهل (¬٢) عليه التراب؟ قال: ينبغي لهم أن يخرجوه فيغسلوه ويصلوا عليه. قلت: فإن كانوا قد نصبوا اللبن عليه وأهالوا (¬٣) عليه التراب؟ قال: ليس ينبغي لهم أن ينبشوا الميت من قبره. قلت: وكذلك لو كانوا (¬٤) وضعوا رأسه مكان رجليه أو وضعوه على شقه الأيسر كان لهم أن يخرجوه فيهيئوه كما ينبغي (¬٥) له (¬٦) ما لم يهيلوا عليه التراب، فإذا أهالوا عليه التراب لم ينبغ (¬٧) لهم أن يخرجوه؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت المرأة تموت مع الرجال أو الرجل (¬٨) يموت (¬٩) مع النساء
ليس معهن من يغسله؟ قال: يُيَمَّم (¬١٠) كل واحد (¬١١) منهما بالصعيد الوجهَ والذراعين (¬١٢) من وراء الثوب.
…
باب صلاة الكسوف
قال: أخبرنا (¬١٣) محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن رسول الله ﷺ أنه صلى ركعتين في الكسوف، ثم كان الدعاء حتى انجلت (¬١٤) الشمس (¬١٥).