وإنما الصلاة ركعتان (¬١) كصلاة (¬٢) التطوع، وإن شئت طولتهما، وإن شئت قصرتهما، ثم الدعاء حتى تجلي (¬٣) الشمس. قلت: والذي ذكر من الصلاة فيها (¬٤) أيركع (¬٥) ركعتين قبل أن يسجد؟ قال: الصلاة (¬٦) فيها (¬٧) كما ذكرت لك كصلاة (¬٨) الناس المعروفة.
قلت: وترى في كسوف القمر صلاة؟ قال: نعم، الصلاة فيه حسنة. قلت: فهل يصلون جماعة كما يصلون في كسوف الشمس؟ قال: لا.
قلت: فهل تكره (¬٩) الصلاة في التطوع جماعة (¬١٠) ما خلا قيام رمضان وصلاة كسوف الشمس؟ قال: نعم، ولا ينبغي أن يصلي في كسوف الشمس جماعة إلا الإِمام الذي يصلي الجمعة (¬١١)، فأما أن يصلي الناس في مساجدهم جماعة فإني لا أحب ذلك، وليصلوا وحداناً.
قلت: أرأيت الصلاة في غير كسوف الشمس في الظلمة تكون أو في (¬١٢) الريح الشديدة (¬١٣)؟ قال: الصلاة حسنة (¬١٤) في ذلك كله وحداناً.
محمد عن أبي يوسف عن (¬١٥) أبان بن أبي عياش (¬١٦) عن الحسن