قلت: أرأيت النساء هل ترخص (¬١) لهن أن يحضرن ذلك (¬٢)؟ قال: لا أرخص (¬٣) للنساء في شيء من الخروج إلا العجوز الكبيرة (¬٤)، فإني أرخص لها في الخروج (¬٥) في العيدين وفي صلاة الفجر والعشاء. وقال أبو يوسف: أما أنا فأرخص لهن في الخروج (¬٦) في الصلوات كلها وفي (¬٧) صلاة الكسوف وفي الاستسقاء (¬٨) إذا كانت عجوزاً، ولا (¬٩) بأس بأن (¬١٠) تخرج في ذلك كله، وأكره للشابة (¬١١) ذلك. وهو قول محمد.
…
[باب صلاة الاستسقاء] (¬١٢)
قلت: فهل في الاستسقاء صلاة؟ قال: لا صلاة في الاستسقاء، إنما فيه الدعاء. قلت: ولا ترى بأن يجمع فيه للصلاة (¬١٣) ويجهر الإِمام بالقراءة؟ قال: لا أرى ذلك. إنما بلغنا عن رسول الله (¬١٤) ﷺ أنه خرج فدعا (¬١٥).
Rujukan halaman ini:الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 365 (SanadKitab #14285, hlm. urut 674)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.