وبلغنا عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه سعد المنبر فدعا واستسقى (¬١). ولم يبلغنا في ذلك صلاة (¬٢) إلا حديثاً واحداً شاذاً (¬٣) لا يؤخذ به. قلت: فهل يستحب أن يقلب الإِمام (¬٤) أو أحد من القوم رداءه في ذلك؟ قال: لا. وهذا قول أبي حنيفة (¬٥). وقال محمد بن الحسن (¬٦): أرى أن يصلي الإِمام في الاستسقاء نحواً (¬٧) من صلاة (¬٨) العيد. يبدأ (¬٩) بالصلاة (¬١٠) قبل الخطبة، ولا يكبر فيها كما يكبر في العيدين (¬١١)؛ لأنه بلغنا عن رسول الله (¬١٢) ﷺ أنه صلى في الاستسقاء (¬١٣). وبلغنا عن ابن عباس أنه أمر بذلك (¬١٤).
Rujukan halaman ini:الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 366 (SanadKitab #14285, hlm. urut 675)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.