ويَقْلِب (¬١) رداءه في ذلك. وقَلْبُه (¬٢) أن يجعل الجانب الأيسر على الأيمن والأيمن على الأيسر. وإنما (¬٣) نتبع في (¬٤) هذه السنة والآثار المعروفة (¬٥). وليس يجب ذلك (¬٦) على من خلف (¬٧) الإِمام.
قلت (¬٨): أفتحب أن يخرج أهل الذمة مع أهل الإِسلام في ذلك؟ قال: ما أحب ذلك، ولا ينبغي لأهل الإِسلام أن يتقربوا إلى الله تعالى بأحد من أهل الذمة. وبلغنا (¬٩) عن عمر بن الخطاب أنه نهى أن يحضر أحد من أهل الكفر عند المسلمين؛ لأن السَّخْطَة تنزل عليهم (¬١٠)، فكيف أحضرهم (¬١١) دعاء المسلمين.
قلت: أرأيت الإِمام إذا خطب في الاستسقاء هل يجب على القوم أن يستمعوا وينصتوا؟ قال: نعم (¬١٢)، أحب إلى (¬١٣) أن يستمعوا وينصتوا، وليس بواجب مثل العيدين والجمعة (¬١٤). قلت: فهل يُخْرَج المنبر في العيدين