Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 2, halaman 117

  1. كتاب الزكاة
  2. باب الذهب والفضة والركاز والمعدن والرصاص والنحاس والحديد والجوهر وغيره

المسلمون (¬١) وفتحوها، فمن ها هنا اختلفتا. قلت: أرأيت الرجل المسلم أو الذمي يكون في داره المعدن أو في أرضه؟ قال: هو له، وليس فيه خمس. وهذا قول أبي حنيفة. وقول (¬٢) أبي (¬٣) يوسف ومحمد: فيه الخمس. قلت: أرأيت الرجل من أهل الحرب يدخل دار الإسلام بأمان فيصيب كنزاً أو شيئاً من المعدن؟ قال: يؤخذ منه كله. قلت: ولم؟ قال: لأنهم ليس لهم مما في أرضنا شيء. قلت: فإن عمل في المعدن بإذن الإمام؟ قال: يخمس ما أصاب، وما بقي فهو له. قلت: أرأيت الرجل يكون له النحل (¬٤) في أرضه عَسَّالة (¬٥) فيصيب من عسلها غلة عظيمة ما فيه؟ قال: إن كان في أرض (¬٦) الخراج فليس فيه شيء، وإن كان في أرض العشر ففيه العشر. بلغنا عن رسول الله ﷺ نحو ذلك (¬٧).

قلت: أرأيت الرجل يكون في أرضه العين يخرج منها القِير (¬٨) والنِّفْط (¬٩) والملح وأرضه (¬١٠) أرض خراج ما عليه؟ قال: عليه خراج أرضه،

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 2، ص 117 (SanadKitab #14285, hlm. urut 794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.