Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 2, halaman 118

  1. كتاب الزكاة
  2. باب الذهب والفضة والركاز والمعدن والرصاص والنحاس والحديد والجوهر وغيره

وليس عليه في هذا شيء. قلت: فإن كان هذا في أرض عشر؟ قال: فليس عليه أيضاً فيها (¬١) شيء. قلت: ولم؟ قال: لأنها ليست من الثمار.

قلت: أرأيت الرجل يجد الركاز في الصحراء (¬٢) أو يعمل (¬٣) في المعدن فيصيب (¬٤) فيه المال، وعليه دين نحو مما أصاب، هل يخمس ما أصاب من الركاز والمعدن؟ قال: نعم (¬٥). قلت: ولا تعد (¬٦) هذا مانعاً (¬٧) مثل الزكاة؟ قال: لا، إنما هو مغنم.

قلت: أرأيت الرجل يتقبّل (¬٨) المكان من المعدن من السلطان فيستأجر فيه أجراء، فيخرجون منه أموالأ، لمن تكون تلك الأموال؟ قال: للمستأجر الذي استأجرهم، ويخمس كله، وما بقي فهو له. قلت: فإن جاء قوم بغير أمره لم يستأجرهم فعملوا في ذلك المكان فأصابوا مالاً؟ قال: يخمس ما أصابوا، وأما ما (¬٩) بقي فهو لهم، وليس للذي (¬١٠) تقبّل من ذلك شيء.

قلت: أرأيت الرجل يكون (¬١١) له الأرض من أرض العشر، فينبت فيها الطَّرْفَاء (¬١٢) والقصب الفارسي (¬١٣) أو غيره هل فيه عشر؟ قال: لا، ليس فيه

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 2، ص 118 (SanadKitab #14285, hlm. urut 795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.