Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 2, halaman 278

  1. كتاب الأيمان

الحرام أو إلى مكة أو إلى الحرم فحنث فعليه عمرة، وإن شاء حجة، وإن شاء حج راكباً، وإن شاء ماشياً ويذبح لركوبه شاة.

بلغنا عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه قال: من جعل عليه الحج ماشياً حج راكباً وذبح (¬١) لركوبه شاة (¬٢).

وقال أبو حنيفة: هذا كله واجب عليه غير قوله: المشي إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام. وقال أبو يوسف ومحمد: هذا والأول سواء.

وإذا حلف الرجل بالمشي إلى بيت الله وهو ينوي مسجداً من مساجد الله سوى (¬٣) المسجد (¬٤) الحرام (¬٥) فليس عليه في ذلك شيء (¬٦)؛ لأن المساجد كلها تدخل بغير إحرام، ولا يدخل المسجد (¬٧) الحرام إلا بإحرام.

وإذا حلف الرجل فقال: علي السفر إلى مكة أو الذهاب إليها أو الركوب إليها فليس عليه شيء، وهذا وحلفه (¬٨) بالمشي سواء في القياس، غير أني أخذت في حلفه بالمشي بالاستحسان (¬٩)، ولأنها أيمان الناس.

وإذا حلف الرجل فقال: أنا محرم إن فعلت كذا وكذا، أو قال: أنا أهدي إن فعلت كذا وكذا، أو قال: أنا أمشي إلى البيت (¬١٠) إن فعلت كذا

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 2، ص 278 (SanadKitab #14285, hlm. urut 955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.