Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 2, halaman 279

  1. كتاب الأيمان

وكذا، وهو يريد بذلك أن لا يوجب على نفسه شيئاً، إنما يَعِدُ من نفسه عِدَة، فليس عليه شيء. وإن كان يريد الإيجاب (¬١) على نفسه أو لم يكن له نية فعليه إذا حنث ما قال؛ لأن أيمان الناس هكذا هي.

وإذا حلف الرجل أن يهدي ما لا يملك فليس عليه شيء.

وإذا حلف الرجل أن ينحر ما لا يحل له من (¬٢) ولد أو شيء غيره فليس عليه فيه شيء وإن كان (¬٣) يريد الإيجاب على نفسه. وقال أبو حنيفة ومحمد: عليه في ولده (¬٤) شاة يذبحها، وليس عليه في غير ولده (¬٥) شيء. وقال أبو يوسف: لا شيء عليه في ذلك.

وإذا حلف الرجل بهدي ثم حنث ولم يكن له نية فعليه أن يهدي ما تيسر من الهدي شاة، وإن شاء زاد على ذلك فجعلها بقرة أو جزوراً، فهو أفضل. وإذا حلف الرجل بِبَدَنَةٍ فحنث فعليه إن شاء بقرة وإن شاء جزوراً.

وإذا حلف الرجل بالنذر (¬٦) وهو ينوي بذلك حجاً أو عمرة أو عتقاً أو صلاة أو شيئاً من طاعة الله تعالى فحنث فعليه ذلك الذي حلف عليه ونواه، ولا يكون عليه غيره. وإن لم تكن (¬٧) له (¬٨) نية فعليه فيه كفارة يمين.

وإن حلف على معصية بالنذر (¬٩) فعليه فيه كفارة يمين. ألا ترى أن الله ﷿ قد فرض الكفارة في الظهار، وقد جعله الله منكراً من القول وزوراً (¬١٠). وقد بلغنا عن النبي ﷺ أنه قال: "من حلف على

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 2، ص 279 (SanadKitab #14285, hlm. urut 956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.