Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 2, halaman 314

  1. كتاب الأيمان
  2. باب الكفارة في اليمين في أكل الطعام

باب الكفارة في اليمين في أكل الطعام (¬١)

وإذا حلف الرجل لا يأكل طعاماً ولا يشرب (¬٢) شراباً فذاق من ذلك شيئاً ولم يدخله جوفه ولا حلقه فإنه لا يحنث. فأما إذا قال: لا أذوق طعاماً ولا أذوق شراباً، فذاق شيئاً من ذلك لم يدخل جوفه فإنه يحنث. وإن عنى شربه وأكله (¬٣) فإنه لا يحنث حتى يشربه ويأكله (¬٤). فأما إذا قال: لا أذوق طعاماً ولا أذوق شراباً، ولا نية له فذاق شيئاً من ذلك ولم يدخل جوفه فإنه يحنث. ألا ترى أن الصائم يقول: قد ذقت كذا وكذا، ولا يفطره ذلك، ولو تمضمض في وضوء الصلاة لم حنث، ولم يكن هذا من الذوق. وإنما الذوق عندنا ما دخل فاه يريد أن يعلم ما طعمه.

وإذا حلف الرجل لا يأكل شيئين من الطعام فسماهما (¬٥) فقال: والله لا آكل كذا و [لا] (¬٦) كذا، فأيهما أكل حنث. ألا ترى أنه لو قال: والله لا آكل

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 2، ص 314 (SanadKitab #14285, hlm. urut 991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.