Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 2, halaman 315

  1. كتاب الأيمان
  2. باب الكفارة في اليمين في أكل الطعام

قليلاً ولا كثيراً، حنث. ولو قال: والله لا أذوق طعاماً ولا شراباً، فذاق أحدهما حنث. وكذلك لو قال: والله لا أكلم فلاناً أو فلاناً (¬١)، فأيهما كلم حنث.

وإذا حلف الرجل لا يأكل لحماً ولم يكن له نية فأكل سمكاً لم يحنث؛ لأن اللحم (¬٢) هنا (¬٣) واليمين (¬٤) إنما يقع على معاني كلام الناس. ألا ترى أنه لو أكل رَبِيثًا (¬٥) أو صِحْنَاءً (¬٦) أو صِيراً (¬٧) أو كَنْعَداً (¬٨) لم يحنث، ولم يكن هذا من اللحم. وإن كان يوم حلف عنى السمك مع اللحم فأكله حنث. والطري والمالح في ذلك سواء. ألا ترى إلى قول الله ﵎ في كتابه: ﴿لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا﴾ (¬٩).

وإذا حلف الرجل لا يأكل لحماً ولا نية له فأي لحم أكل فإنه (¬١٠) يحنث، إن أكل لحم غنم أو إبل أو بقر أوطير مشوي أو مطبوخ (¬١١) أو صَفِيفاً (¬١٢) فإنه يحنث. وكذلك لو أكل شيئاً من البطون أو الرؤوس. وكذلك

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 2، ص 315 (SanadKitab #14285, hlm. urut 992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.