وَيُجْمَعُ (¬١) القَمْحُ وَالشَّعِيرُ والسُّلْتُ فِي الزَّكَاةِ، فَإِنِ اجْتَمَعَ مِنْ جَمِيعِهَا خَمْسَةُ أَوْسُقٍ فَلْيُزَكِّ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ تُجْمَعُ أَصْنَافُ التَّمْرِ (¬٢)، وَكَذَلِكَ تُجْمَعُ (¬٣) أَصْنَافُ القُطْنِيَّةِ (¬٤)، وَكَذَلِكَ أَصْنَافُ الزَّبِيبِ، وَالأُرْزُ والدُّخْنُ (¬٥) والذُّرَةُ (¬٦) كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا صِنْفٌ لَا يُضَمُّ إِلَى الآخَرِ فِي الزَّكَاةِ.
وَإِذَا كَانَ فِي الحَائِطِ أَصْنَافٌ مِنَ التَّمْرِ أَدَّى (¬٧) الزَّكَاةَ عَنِ الجَمِيعِ مِنْ وَسَطِهِ، وَيُزَكِّى الزَّيْتُونَ إِذَا بَلَغَ حَبُّهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ أُخْرِجَ مِنْ زَيْتِهِ، وَيُخْرِجُ مِنَ الجُلْجُلَانِ (¬٨) وَحَبِّ الفُجْلِ (¬٩) مِنْ زَيْتِهِ، فَإِذَا بَاعَ ذَلِكَ أَجْزَأَهُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ ثَمَنِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ، وَلَا زَكَاةَ فِي الفَوَاكِهِ وَالخُضَرِ.