Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (Ibn Abi Zaid) · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca halaman 171

  1. باب في زكاة العين والحرث وما يخرج من المعدن وذكر الجزية وما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين
  2. [زكاة عروض التجارة:]

[زكاة العين:]

وَلَا زَكَاةَ فِي الذَّهَبِ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ دِينَارًا، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ دِينَارًا فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ رُبُعُ العُشْرِ (¬١)، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ وَإِنْ قَلَّ، وَلَا زَكَاةَ فِي الفِضَّةِ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، وَذَلِكَ خَمْسُ أَوَاقٍ، وَالأُوقِيَةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا مِنْ وَزْنِ سَبْعَةٍ؛ أَعْنِي أَنَّ سبْعَةَ (¬٢) دَنَانِيرَ وَزْنُهَا عَشْرَةُ دَرَاهِمَ، فَإِذَا بَلَغَتْ هَذِهِ الدَّرَاهِمُ مِائَتَيْ (¬٣) دِرْهَمٍ فَفِيهَا رُبُعُ عُشْرِهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ.

وَيُجْمَعُ الذَّهَبُ وَالفِضَّةُ فِي الزَّكَاةِ؛ فَمَنْ كَانَ (¬٤) لَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَعَشْرَةُ دَنَانِيرَ فَلْيُخْرِجْ مِنْ كُلِّ مَالٍ رُبُعَ عُشْرِهِ.

[زكاة عُرُوض التجارة:]

وَلَا زَكَاةَ فِي العُرُوضِ (¬٥) حَتَّى تَكُونَ لِلتِّجَارَةِ، فَإِذَا بِعْتَهَا بَعْدَ حَوْلٍ فَأَكْثَرَ مِنْ يَوْمِ

Rujukan halaman ini: الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي، ص 171 (SanadKitab #1430, hlm. urut 166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.