[الجائحة:]
وَمَنِ ابْتَاعَ ثَمَرَةً فِي رُءُوسِ الشَّجَرِ فَأُجِيحَ بِبَرَدٍ (¬١) أَوْ جَرَادٍ أَوْ جَلِيدٍ (¬٢) / أ ١١٧/ أَوْ غَيْرِهِ، فَإِنْ أُجِيحَ قَدْرُ الثُّلْثِ فَأَكْثَرُ وُضِعَ عَنِ المُشْتَرِي قَدْرُ ذَلِكَ مِنَ الثَّمَنِ، وَمَا نَقَصَ عَنِ الثُّلُثِ فَمِنَ المُبْتَاعِ، وَلَا جَائِحَةَ (¬٣) فِي الزَّرْعِ وَلَا فِيمَا اشْتُرِيَ بَعْدَ أَنْ يَبِسَ مِنَ الثِّمَارِ، وَتُوضَعُ جَائِحَةُ البَقْلِ وَإِنْ قَلَّتْ، وَقِيلَ: إِنَّمَا يُوضَعُ قَدْرُ الثُّلُثِ (¬٤).
[العريَّة:]
وَمَنْ أَعْرَى ثَمَرَ نَخَلَاتٍ لِرَجُلٍ مِنْ جِنَانِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا إِذَا أَزْهَتْ بِخِرْصِهَا (¬٥) تَمْرًا يُعْطِيهِ ذَلِكَ عِنْدَ الجِذَاذِ (¬٦) إِنْ كَانَ فِيهَا خَمْسَةُ أَوْسُقٍ فَأَقَلُّ، وَلَا يَجُوزُ شِرَاءُ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ إِلَّا بِالعَيْنِ وَالعَرْضِ.