Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (Ibn Abi Zaid) · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca halaman 255

  1. باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن
  2. [حكم غلة المغصوب:]

العِفَاصَ (¬١) وَالوِكَاءَ (¬٢) أَخَذَهَا، وَلَا يَأْخُذُ الرَّجُلُ ضَالَةَ الإِبِلِ مِنَ الصَّحَرَاءِ، وَلَهُ أَخْذُ الشَّاةِ وَأَكْلُهَا إِنْ كَانَتْ بِفَيْفَاءَ (¬٣) لَا عِمَارةَ فِيهَا.

[ضمان المتلفات والغصب:]

وَمَنِ اسْتَهَلَكَ عَرْضًا فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ، وَكُلُّ مَا يُوزَنُ أَوْ يُكَالُ فَعَلَيْهِ مِثْلُهُ. وَالغَاصِبُ ضَامِنٌ لِمَا غَصَبَ، فَإِنْ رَدَّ ذَلِكَ بِحَالِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ تَغَيَّرَ فِي بَدَنِهِ (¬٤)

خُيِّرَ (¬٥) بَيْنَ أَخْذِهِ بِنَقْصِهِ (¬٦) أَوْ تَضْمِينِهِ القِيمَةَ، وَلَوْ كَانَ النَّقْصُ بِتَعَدِّيهِ خُيِّرَ أَيْضًا فِي أَخْذِهِ وَأَخْذِ مَا نَقَصَهُ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ (¬٧).

[حكم غلة المغصوب:]

وَلَا غَلَّةَ لِلْغَاصِبِ، وَيَرُدُّ مَا أَكَل مِنْ غَلَّةٍ أَوِ انْتَفَعَ بِهِ (¬٨)، وَعَلَيْهِ الحَدُّ إِنْ وَطِئَ

Rujukan halaman ini: الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي، ص 255 (SanadKitab #1430, hlm. urut 250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.