الأَمَةَ (¬١)، وَوَلَدُهُ رَقِيقٌ لَرَبِّ الأَمَةِ، وَلَا يَطِيبُ (¬٢) لِغَاصِبِ المَالِ رِبْحُهُ حَتَّى يَرُدَّ رَأْسَ المَالِ عَلَى رَبِّهِ، وَلَوْ تَصَدَّقَ بِالرِّبْحِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِ مَالِكٍ، وَفِي بَابِ الأَقْضِيَةِ شَيْءٌ مِنْ هَذَا المَعْنَى (¬٣).
بابٌ في أحكامِ الدماءِ والحدودِ
[القسامة:]
/ خ ١٥٩ ب/ وَلَا تُقْتَلُ نَفْسٌ بِنَفْسٍ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ أَوْ بِاعْتِرَافٍ أَوْ بِالقَسَامَةِ (¬٤) إِذَا وَجَبَتْ يُقْسِمُ الوُلَاةُ خَمْسِينَ يَمِينًا، وَيَسْتَحِقُّونَ الدَّمَ، وَلَا يَحْلِفُ فِي العَمْدِ أَقَلُّ مِنْ رَجُلَينِ، وَلَا يُقْتَلُ بِالقَسَامَةِ أَكْثَرُ مِنْ رَجُلٍ وَاحِدٍ.