Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (Ibn Abi Zaid) · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca halaman 267

  1. باب في أحكام الدماء والحدود
  2. [الحدود:]
  3. [حد الزنا:]

الذِّمِّيِّ (¬١) إِذَا قَتَلَهُ (¬٢) قَتْلَ غِيلَةٍ أَوْ حِرَابَةٍ.

[حدُّ الزنا:]

وَمَنْ زَنَى مِنْ حُرٍّ مُحْصَنٍ (¬٣) رُجِمَ حَتَّى يَمُوتَ، وَالإِحْصَانُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ (¬٤) امْرَأَةً نِكَاحًا صَحِيحًا وَيَطَأَهَا وَطْئًا (¬٥) صَحِيحًا، فَإِنْ لَمْ يُحْصِنْ جُلِدَ مائةَ جلدةٍ، وغُرِّبَ (¬٦) إِلَى بَلَدٍ آخَرَ، وَحُبِسَ فِيهِ عَامًا، وَعَلَى العَبْدِ فِي الزِّنَا خَمْسُونَ جَلْدَةً، وَكَذَلِكَ الأَمَةُ وَإِنْ كَانَا مُتَزَوِّجَيْنِ، وَلَا تَغْرِيبَ عَلَيْهِمَا وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ.

ولا يُحَدُّ (¬٧) الزَّانِي إِلَّا بِاعْتِرَافٍ أَوْ بِحَمْلٍ يَظْهَرُ (¬٨) أَوْ بِشَهَادَةِ أَرْبَعَةِ رِجَالٍ أَحْرَارٍ بَالِغِينَ عُدُولٍ يَرَوْنَهُ (¬٩) كَالمِرْوَدِ فِي المُكْحُلَةِ، وَيَشْهَدُونَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، وَإِنْ لَمْ يُتِمَّ أَحَدُهُمُ الصِّفَةَ حُدَّ الثَّلَاثَةُ الذِينَ أَتَمُّوهَا.

Rujukan halaman ini: الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي، ص 267 (SanadKitab #1430, hlm. urut 262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.