Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (Ibn Abi Zaid) · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca halaman 268

  1. باب في أحكام الدماء والحدود
  2. [الحدود:]
  3. [حد الزنا:]

وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْتَلِمْ، وَيُحَدُّ وَاطِئُ أَمَةِ وَالِدِهِ، وَلَا يُحَدُّ وَاطِئُ أَمَةِ وَلَدِهِ، وَتُقَوَّمُ عَلَيْهِ (¬١) وَإِنْ لَمْ تَحْمِلْ، وَيُؤَدَّبُ الشَّرِيكُ فِي الأَمَةِ يَطُؤُهَا، وَيَضْمَنُ قِيمَتَهَا (¬٢) إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ تَحْمِلْ فَالشَّرِيكُ بِالخِيَارِ بينَ أَنْ يَتَمَاسَكَ أَوْ تُقَوَّمَ عَلَيْهِ.

وإنْ قالتِ امرأةٌ بِهَا حَمْلٌ: اسْتُكْرِهْتُ = لَمْ تُصَدَّقْ، وَحُدَّتْ، إِلَّا أَنْ تُعَرِّفَ بَيِّنَةٌ (¬٣) أَنَّهَا احْتُمِلَتْ (¬٤) حَتَّى غَابَ عَلَيْهَا أَوْ جَاءَتْ مُسْتَغِيثَةً عِنْدَ النَّازِلَةِ، أَوْ جَاءَتْ تَدْمَى (¬٥)، وَالنَّصْرَانِيُّ إِنْ غَصَبَ المُسْلِمَةَ فِي الزِّنَا قُتِلَ، وَإِذَا رَجَعَ المُقِرُّ بِالزِّنَا أُقِيلَ، وَتُرِكَ.

Rujukan halaman ini: الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي، ص 268 (SanadKitab #1430, hlm. urut 263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.