Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (Ibn Abi Zaid) · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca halaman 269

  1. باب في أحكام الدماء والحدود
  2. [الحدود:]
  3. [حد القذف:]

وَيُقِيمُ الرَّجُلُ عَلَى عَبْدِهِ وَأَمَتِهِ حَدَّ الزِّنَا إِذَا ظَهَرَ بِهَا (¬١) حَمْلٌ، أَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ غَيْرُهُ (¬٢): أَرْبَعَةُ (¬٣) شُهَدَاءَ، أَوْ كَانَ (¬٤) إِقْرَارٌ، وَلَكِنْ إِنْ كَانَ لِلْأَمَةِ زَوْجٌ حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ لِغَيْرِهِ فَلَا يُقِيمُ الحَدَّ عَلَيْهِمَا إِلَّا السُّلْطَانُ.

[عقوبة إتيان الذكران:]

وَمَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ بِذَكَرٍ بَالِغٍ أَطَاعَهُ = رُجِمَا أُحْصِنَا أَوْ لَمْ يُحْصَنَا.

[حدُّ القذف:]

وَعَلَى القَاذِفِ الحُرِّ (¬٥) الحَدُّ ثَمَانُونَ (¬٦)، وَعَلَى العَبْدِ أَرْبَعُونَ فِي القَذْفِ، وَ (¬٧) خمسونَ

Rujukan halaman ini: الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي، ص 269 (SanadKitab #1430, hlm. urut 264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.