وَيُقِيمُ الرَّجُلُ عَلَى عَبْدِهِ وَأَمَتِهِ حَدَّ الزِّنَا إِذَا ظَهَرَ بِهَا (¬١) حَمْلٌ، أَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ غَيْرُهُ (¬٢): أَرْبَعَةُ (¬٣) شُهَدَاءَ، أَوْ كَانَ (¬٤) إِقْرَارٌ، وَلَكِنْ إِنْ كَانَ لِلْأَمَةِ زَوْجٌ حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ لِغَيْرِهِ فَلَا يُقِيمُ الحَدَّ عَلَيْهِمَا إِلَّا السُّلْطَانُ.
[عقوبة إتيان الذكران:]
وَمَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ بِذَكَرٍ بَالِغٍ أَطَاعَهُ = رُجِمَا أُحْصِنَا أَوْ لَمْ يُحْصَنَا.
[حدُّ القذف:]
وَعَلَى القَاذِفِ الحُرِّ (¬٥) الحَدُّ ثَمَانُونَ (¬٦)، وَعَلَى العَبْدِ أَرْبَعُونَ فِي القَذْفِ، وَ (¬٧) خمسونَ