في الزنا، وَالكَافِرُ يُحَدُّ فِي القَذْفِ ثَمَانِينَ (¬١)، وَلَا حَدَّ عَلَى قَاذِفِ عَبْدٍ أَوْ كَافِرٍ، وَيُحَدُّ قَاذِفُ الصَّبِيَّةِ بِالزِّنَا إِنْ كَانَ مِثْلُهَا يُوطَأُ، وَلَا يُحَدُّ قَاذِفُ الصَّبِيِّ (¬٢)، وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلَغْ فِي قَذْفٍ وَلَا وَطْءٍ، وَمَنْ نَفَى رَجُلًا مِنْ نَسَبِهِ فَعَلَيْهِ الحَدُّ، وَفِي التَّعْرِيضِ (¬٣) / أ ١٢٤/ الحَدُّ، وَمَنْ قَالَ لِرَجُلٍ: يَا لُوطِيُّ حُدَّ.
وَمَنْ قَذَفَ جَمَاعَةً فَحَدٌّ وَاحِدٌ يَلْزَمُهُ لِمَنْ قَامَ بِهِ مِنْهُمْ (¬٤)، وَمَنْ كَرَّرَ شُرْبَ الخَمْرِ (¬٥) أَوِ الزِّنَا فَحَدٌّ وَاحِدٌ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، وَكَذَلِكَ مَنْ قَذَفَ جَمَاعَةً وَمَنْ لَزِمَتْهُ حُدُودٌ وَقَتْلٌ = فَالقَتْلُ يُجْزِئُ عَنْ ذَلِكَ (¬٦) إِلَّا فِي القَذْفِ؛ فَلْيُحَدَّ قَبْلَ أَنْ يُقْتَلَ.
[حدُّ شاربِ الخمر:]
وَمَنْ شَرِبَ خَمْرًا أَوْ نَبِيذًا مُسْكِرًا (¬٧) حُدَّ ثَمَانِينَ جَلْدَةً (¬٨) سَكِرَ أَوْ لَمْ يَسْكَرْ، وَلَا سِجْنَ عَلَيْهِ، وَيُجَرَّدُ المَحْدُودُ، وَلَا تُجَرَّدُ المَرْأَةُ إِلَّا مِمَّا يَقِيهَا الضَرْبَ، وَيُجْلَدَانِ قَاعِدَيْنِ (¬٩)، وَلَا تُحَدُّ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا مَرِيضٌ