Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (Ibn Abi Zaid) · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca halaman 330

  1. باب في الرؤيا والتثاؤب والعطاس واللعب بالنرد وغيرها والسبق بالخيل والرمي وغير ذلك
  2. [حكم اللعب بالنرد والشطرنج والسبق:]

[حكم اللعب بالنرد والشطرنج والسبق:]

وَلَا يَجُوزُ اللَّعِبُ بِالنَّرْدِ (¬١) وَلَا بِالشِّطْرَنْجِ (¬٢)، وَلَا بَأْسَ أَنْ يُسَلَّمَ (¬٣) عَلَى مَنْ يَلْعَبُ بها، وَيُكْرَهُ الجُلُوسُ إِلَى مَنْ يَلْعَبُ بِهَا وَالنَّظَرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا بَأْسَ بِالسَّبْقِ (¬٤) بِالخَيْلِ وَالإِبِلِ وَبِالسِّهَامِ فِي الرَّمْيِ بِهَا (¬٥)، فَإِنْ أَخْرَجَا شَيْئًا جَعَلَا بَيْنَهُمَا مُحَلِّلًا يَأْخُذُ ذَلِكَ (¬٦) المُحَلِّلُ إِنْ سَبَقَ هُوَ، وَإِنْ سَبَق غيرُه لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ (¬٧) شَيْءٌ، هَذَا قَوْلُ ابْنِ المُسَيِّبِ (¬٨)، وَقَالَ مَالِكٌ: إِنَّمَا يَجُوزُ أَنْ يُخْرِجَ الرجلُ سَبَقًا (¬٩)؛ فَإِنْ سَبَقَ غَيْرُهُ (¬١٠) أَخَذَه، وَإِنْ سَبَقَ هُوَ كَانَ

Rujukan halaman ini: الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي، ص 330 (SanadKitab #1430, hlm. urut 325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.