وَلَا يَجُوزُ اللَّعِبُ بِالنَّرْدِ (¬١) وَلَا بِالشِّطْرَنْجِ (¬٢)، وَلَا بَأْسَ أَنْ يُسَلَّمَ (¬٣) عَلَى مَنْ يَلْعَبُ بها، وَيُكْرَهُ الجُلُوسُ إِلَى مَنْ يَلْعَبُ بِهَا وَالنَّظَرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا بَأْسَ بِالسَّبْقِ (¬٤) بِالخَيْلِ وَالإِبِلِ وَبِالسِّهَامِ فِي الرَّمْيِ بِهَا (¬٥)، فَإِنْ أَخْرَجَا شَيْئًا جَعَلَا بَيْنَهُمَا مُحَلِّلًا يَأْخُذُ ذَلِكَ (¬٦) المُحَلِّلُ إِنْ سَبَقَ هُوَ، وَإِنْ سَبَق غيرُه لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ (¬٧) شَيْءٌ، هَذَا قَوْلُ ابْنِ المُسَيِّبِ (¬٨)، وَقَالَ مَالِكٌ: إِنَّمَا يَجُوزُ أَنْ يُخْرِجَ الرجلُ سَبَقًا (¬٩)؛ فَإِنْ سَبَقَ غَيْرُهُ (¬١٠) أَخَذَه، وَإِنْ سَبَقَ هُوَ كَانَ